السيد محمد الصدر

182

منهج الصالحين

الغموس وهو اليمين كذباً على وقوع أمر ماضي . وسيأتي مقدار الكفارة في كتاب الكفارات . ( مسألة 698 ) لا يجوز أن يحلف على أمر ماضي إلا مع العلم بحصوله . ويراد به العلم العرفي . وإن كان الاقتصار على العلم الحقيقي أحوط . لا يختلف ذلك بين ما إذا كان اليمين قضائياً أم اعتيادياً . ( مسألة 699 ) إذا أقسم على واجب شرعي أصبح واجباً باعتبارين ، وتجب الكفارة بتركه . وإذا أقسم على مستحب شرعي أصبح واجباً بالنذر وتجب الكفارة بتركه . وعلى كل تقدير فاللازم قصد الأمر الشرعي الأصلي المتعلق به إن كان عبادياً . الفصل الثاني : النذر ( مسألة 700 ) يشترط في الناذر التكليف والاختيار والقصد وإذن المولى للعبد وفي اعتبار إذن الزوج في نذر ما لا ينافي حقه إشكال ، ولا يبعد عدم اعتباره ، ولا سيما في نذر الزوجة أمراً لا يتعلق بمالها . أما نذر ما ينافي حقه فلا إشكال في اعتبار إذنه في صحته ولو كان لاحقاً إذا كان النذر في حال زوجيتها وأما إذا كان النذر قبل الزوجية فالأظهر الانعقاد . وأما نذر الولد فالظاهر أنه لا ينعقد مع نهي والده عما تعلق به النذر وينحل بنهيه عنه بعد النذر . ( مسألة 701 ) إذا كان المنذور واحداً ، ولم يأذن به من له حق الإذن ، بطل ، كما عرفنا . وأما إذا كان متعدداً ، كما لو نذر أن يصوم في كل يوم جمعة . فنهاه والده عن أحدها لم يجب ذاك ، وبقي الباقي على الوجوب . ( مسألة 702 ) يعتبر في النذر أن لا يكون متعلقه مرجوحاً في الدين أوفي الدنيا . وهل يعتبر كونه راجحاً فلا يصح نذر متساوي الطرفين ، وجهان ،